تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ، ومن خصاه خصيناه ' فمنسوخ | إجماعا .

وقد روى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن | الحسن قال : ' لا يقاد الحر بالعبد ' ، فيه دلالة على نسخ ما رواه | ( سمرة ) أو ضعف الرواية عنه . والله أعلم . |

| مسألة ( 265 ) :

القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء ، وبين العبيد في | النفس ، وفيما دون النفس . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يجري | بينهم القصاص فيما دون النفس ' .

لنا ما قال البخاري في الترجمة ، فقال : ' ويذكر عن عمر | رضي الله عنه : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفس فما | دونها من الجراح ' ، قال : ' وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم ، |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٣٦