تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن | النبي [ $ ] قال : ' لا يقتل حر بعبد ' ، وروي بإسناد آخر . والله أعلم

وروي عن علي رضي الله عنه : ' من السنة أن لا يقتل مسلم | بكافر ، ولا حر بعبد ' ، رواه جابر الجعفي ، فإن سلم منه فسائر رواته | ثقات .

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر | رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد .

وفيما تقدم من قول أبي عبيدة وزيد لعمر رضي الله عنهم | وموافقته لهما عليه ، فنزل قتل المسلم بالذمي هو يعرض أن ينقض | العهد فيلحق بدار الحرب فيسترق .

وروي عن الحكم قال : ' قال علي وابن عباس رضي الله | عنهم : ' إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود ' .

قال علي بن عمر : ' لا تقوم به حجة ؛ لأنه مرسل ' .

وما روي عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا : ' من قتل |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٣٥