|
| مسألة ( 264 ) :
لا يقتل حر بعبد . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يقتل ' .
وبناء المسألة على الكتاب والنظر ، قال الله تعالى : ^ ( كتب عليكم | القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ) ^ ، فأدخل فيه لام المعرفة ، | فوجب قصر الحكم عليه ، ونفي ما عداه على طريقة أصحابنا ، وهو | قول بفحوى الكلام .
ونظيره قول النبي [ $ ] : ' الولاء لمن أعتق ' ، أي : لا ولاء لمن | لم يعتق . وكذلك قوله : ' الحر بالحر ' ، ولا يقتل بالعبد . قاله لي | الأستاذ أبو طاهر الريادي .
وروي الثوري عن يونس عن الحسن قال : ' لا يقتل الحر | بالمملوك ' .
وعن ابن جريج قال : ' لا يقتل به ' ، رواه مالك عن الزهري . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٤