تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رضي الله عنه فقلنا : هل عهد إليك رسول الله [ $ ] عهدا لم يعهده إلى | الناس ( عامة ) ؟ فقال : لا ، إلا ما في كتابي هذا ، فأخرج كتابا ، فإذا | فيه : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى | بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده . . . . | الحديث ' .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه | لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، | فقال : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ' .

احتج أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه على صحة ما تأولوا | عليه الخبر من أن المراد به : لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، ولا يقتل به | ذو عهد بأن راويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أعلم بتأويله ، | وقد أشار المهاجرون على عثمان رضي الله عنه بقتل عبيد الله بن عمر | حين قتل الهرمزان وجهينة ، وهما ذميان ، وكان فيهم علي ، |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٢٤