تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب الجراح

ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله من كتاب | الجراح مما ورد فيه خبر أو أثر . |

| مسألة ( 263 ) :

لا يقتل المسلم بالذمي . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يقتل ' .

ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن أبي جحيفة | قال : ' ' قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندكم من رسول الله [ $ ] شيء | سوى القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يعطي الله | عبدا فهما في كتابه ، أو ما في الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ؟ | قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر ' .

عن قيس بن عباد قال : ' انطلقت أنا والأشتر إلى علي |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٢٣