| بالمعروف ' .
وروي عنه مرفوعا : ' المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ' . وعنه | في الحامل المتوفى عنها : ' لا نفقة لها ' . وكلاهما خطأ .
وروي عن عطاء أنه ذهب أن لا نفقة للمبتوتة إلا الحامل .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لا نفقة للمطلقة ثلاثا ، | وأن لا نفقة للحامل المتوفي عنها زوجها ، وأن أبا الزبير كان يقضي | بخلافه في المتوفي عنها ، ثم عاد إلى قوله حين بلغه .
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' المطلقة ثلاثا | لا تنتقل ، وهي في ذلك لا نفقة لها ' . والله أعلم . |
| مسألة ( 262 ) :
ويخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان . وقال أبو |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٠