تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالمعروف ' .

وروي عنه مرفوعا : ' المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ' . وعنه | في الحامل المتوفى عنها : ' لا نفقة لها ' . وكلاهما خطأ .

وروي عن عطاء أنه ذهب أن لا نفقة للمبتوتة إلا الحامل .

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لا نفقة للمطلقة ثلاثا ، | وأن لا نفقة للحامل المتوفي عنها زوجها ، وأن أبا الزبير كان يقضي | بخلافه في المتوفي عنها ، ثم عاد إلى قوله حين بلغه .

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' المطلقة ثلاثا | لا تنتقل ، وهي في ذلك لا نفقة لها ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 262 ) :

ويخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان . وقال أبو |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٢٠