تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حنيفة رحمه الله : ' لا يخير أصلا ' .

وحكى الشافعي رحمه الله عن بعض الناس أنهم قالوا : ' الأم | أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ، ثم الأب أحق به ، ثم | الأم أحق بالجارية حتى تحيض ' .

روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة بإسناده عن أبي هريرة | رضي الله عنه أن رسول الله [ $ ] خير غلاما بين أبيه وأمه . وفي رواية | أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه بيان أنها كانت مطلقة ، وأنه اختار أمه .

وعند أبي داود عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم ، وأبت | امرأته أن تسلم ، فأتت النبي [

| ] فقالت : ' ابنتي ، وهي فطيم ' ، وقال | رافع : ' ابنتي ' ، فقال رسول الله [

] لرافع : ' اقعد ناحية ' ، وقال لامرأته : | ' أقعدي ناحية ' ، وأقعد الصبية بينهما ، ثم قال : ' ادعواها ' ، فمالت الصبية | إلى أمها ، فقال النبي [ $ ] : ' اللهم اهدها ' ، فمالت إلى أبيها ، فأخذها .

قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح الإسناد ' .

وفي هذا إثبات التخيير بين الأبوين ، وإن كان أحدهما غير | مسلم ، وإليه ذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا . وقد ألزمهم الشافعي |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٢١