تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بين ورثته المسلمين ' ، ويخاف أن يكون الذي أراد هذا غلط ' .

قال البيهقي رحمه الله : ' قد رواه الشعبي ، وعبد الملك بن عمير | عن علي رضي الله عنه دون ذكر المال ، وبلغني عن أحمد بن حنبل | رضي الله عنه في ما رواه عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ ، | أنه ضعف الحديث الذي روي عن علي رضي الله عنه أن ميراث | المرتد لورثته من المسلمين ' .

ثم قد جعله الشافعي رحمه الله لخصمه ثابتا ، واعتذر في تركه | قوله بظاهر قول النبي [ $ ] : ' لا يرث المسلم الكافر ' .

كما تركوا به قول معاذ ، ومعاوية رضي الله عنهما ، وغيرهما | في توريث المسلم من اليهودي - يعني أنهم معنا - لم يخصوا خبر | أسامة بقول معاذ وغيره ، فكذلك وجب أن لا يخصوه بقول علي | رضي الله عنه حتى يحملوا الخبر على الكافر الحربي دون المرتد ، كما | لم يحملوه على الكافر الحربي دون الذمي بقول معاذ رضي الله عنه | وغيره .

وروي عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم ' أن عليا رضي الله عنه | قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين ' ، وهذا منقطع ، | والحجاج غير محتج به .

ورواه شريك عن المغيرة عن علي رضي الله عنه ، وهو أيضا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣١