| النكاح الوطء ، وقد روي ' إلى رجل عرس بامرأة أبيه ' .
وقد حمل بعض أصحابنا على أنه نكحها معتقدا الإباحة ، فصار | به مرتدا ، أوجب قتله ، وأخذ ماله ، فبالإجماع لا يؤخذ ماله بمجرد | الزنا دون اعتقاد إباحته .
قال الشافعي رحمه الله : ' وقد روي أن معاوية رضي الله عنه | كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يسألهما عن | ميراث المرتد ، فقالا : لبيت المال ' ، قال الشافعي رحمه الله تعالى | ' يعنيان أنه فيء ' .
استدلوا بما روي عن أبي عمرو الشيباني عن علي ، رضي الله | عنه ' أنه أتي بمستورد العجلي ، وقد ارتد ، فعرض عليه الإسلام ، | فأبى ، قال : ' فقتله ، وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين ' .
قال الشافعي رحمه الله - : ' يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه | غلط ، وأن الحفاظ لم يحفظوا عن علي ، رضي الله عنه ، ' فقسم ماله |