تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| منقطع .

وعن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ' أنه جعل ميراث المرتد | لورثته من المسلمين ' ، وهذا أيضا منقطع ، القاسم لم يدرك جده .

ثم قد روي عن زيد بن ثابت ، وابن عباس رضي الله عنهما نحو | مذهبنا ، وقولهما يوافق حديث أسامة بن زيد عن النبي [

| ] ، فهو | أولى . والله أعلم . |

مسألة ( 164 ) : $

والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات | للأم في ثلثهم في مسألة المشركة . وقال العراقيون : ' إنهم لا | يشاركونهم ' .

روي عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي ، قال : | ' أتي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها ، | وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها ( وأمها ) ، فشرك بين الإخوة للأم ، | وبين الإخوة للأم والأب بالثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم | عام أول كذا وكذا ، فقال : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٢