| منقطع .
وعن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ' أنه جعل ميراث المرتد | لورثته من المسلمين ' ، وهذا أيضا منقطع ، القاسم لم يدرك جده .
ثم قد روي عن زيد بن ثابت ، وابن عباس رضي الله عنهما نحو | مذهبنا ، وقولهما يوافق حديث أسامة بن زيد عن النبي [
| ] ، فهو | أولى . والله أعلم . |
مسألة ( 164 ) : $
والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات | للأم في ثلثهم في مسألة المشركة . وقال العراقيون : ' إنهم لا | يشاركونهم ' .
روي عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي ، قال : | ' أتي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها ، | وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها ( وأمها ) ، فشرك بين الإخوة للأم ، | وبين الإخوة للأم والأب بالثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم | عام أول كذا وكذا ، فقال : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على |