تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن الشعبي ' أن أبا بكر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، | رضي الله عنهم ، كانوا يجعلون الجد أبا يرث ما يرث ، ويحجب ما | يحجب ' .

وعن طاوس ' أن عثمان ، وابن عباس ، رضي الله عنهما ، كانا | يجعلان الجد أبا ' والله أعلم . |

| مسألة ( 163 ) :

ومال المرتد إذا مات على ردته ، أو قتل فيء للمسلمين . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' ما كان له قبل ردته فهو لورثته المسلمين ' .

في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ، أن | النبي [ $ ] قال : ' لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ' . وهو | عند مسلم أيضا بمعناه .

وعند أبي داود عن يزيد بن البراء عن أبيه قال : ' لقيت عمي | ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله [ $ ] إلى رجل | نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله ' . والمراد بهذا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٩