وعن مالك رحمه الله عنه قال : ' سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن | يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، يريد : الذي | قالت عائشة ' .
وعن مالك عن نافع ، وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن | الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، | وقد كان طلقها ، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهما يسأله | عن ذلك ، فكتب إليه زيد رضي الله عنه أنها إذا دخلت في الدم من | الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ، ولا ترثه ، ولا يرثها ' .
وعنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' إذا طلق | الرجل امرأته فدخلت في الدم ' . . . فذكر مثله سواء .
وروي عن عثمان رضي الله عنه : ' إذا دخلت في الحيضة الثالثة | فلا رجعة له عليها ' .
ونقل مالك نحو مذهب زيد ، وابن عمر ، وعثمان رضي الله | عنهم عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن | عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وقال : ' وذلك الذي | أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، رضي الله عنهم أجمعين ' .
وروى أبو داود عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها |