تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الشهر خمس ليال . وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل | العدة ' .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' واللسان يدل على هذا ؛ لأن | القرء اسم وضع لمعنى ، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج ، | والطهر دما يحتبس فلا يخرج كان معروفا من لسان العرب أن القرء | الحبس ، تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه ، وفي سقائه . وتقول | العرب : يقري الطعام في شدقه ، يعني يحبس الطعام في شدقه ' .

وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن عروة | عن عائشة رضي الله عنها أنها انتفلت حفصة بنت عبد الرحمن حين | دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : ' فذكرت ذلك | لعمرة بنت عبد الرحمن ، قالت : ( صدق عروة ، وقد جادلها في | ذلك ناس ، وقالوا : إن الله عز وجل يقول : ^ ( ثلاثة قروء ) ^ ، فقالت ) | عائشة رضي الله عنها : صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء | الأطهار ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٧٦