تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ' أن رجلا لاعن | امرأته في زمان رسول الله [

| ] وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله [

] | بينهما ، وألحق الولد بالأم ' .

قال الشافعي رحمه الله : ' يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل | أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها ، وجرأتها على اليمين ، | طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقه ، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير | طلاقه ، وكمن شرط العهدة في البيع ، والضمان في السلف ، وهو يلزمه ' . | وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [

| ] أنه فرق بين المتلاعنين ، | وتفريق النبي [

] غير فرقة الزوج ، إنما هو تفريق حكم ' .

روي عن علي ، وعبد الله رضي الله عنهما قالا : ' مضت السنة | بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ' .

وعن عمر رضي الله عنه في المتلاعنين إذا تلاعنا قال : ' يفرق | بينهما ، ولا يجتمعان أبدا ' .

وعن إبراهيم قال : ' إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب الحد ، | وألزق به الولد ، ولا يجتمعان أبدا ' .

والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٦٨