وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ' أن رجلا لاعن | امرأته في زمان رسول الله [
| ] وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله [
] | بينهما ، وألحق الولد بالأم ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل | أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها ، وجرأتها على اليمين ، | طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقه ، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير | طلاقه ، وكمن شرط العهدة في البيع ، والضمان في السلف ، وهو يلزمه ' . | وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [
| ] أنه فرق بين المتلاعنين ، | وتفريق النبي [
] غير فرقة الزوج ، إنما هو تفريق حكم ' .
روي عن علي ، وعبد الله رضي الله عنهما قالا : ' مضت السنة | بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ' .
وعن عمر رضي الله عنه في المتلاعنين إذا تلاعنا قال : ' يفرق | بينهما ، ولا يجتمعان أبدا ' .
وعن إبراهيم قال : ' إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب الحد ، | وألزق به الولد ، ولا يجتمعان أبدا ' .
والله أعلم . |