| كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ' .
ورواه أبو معاوية عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير عن | ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [ $ ] قال : ' المتلاعنان إذا تفرقا | لا يجتمعان ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' وإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد | زال فراش امرأته ، ولا تحل له أبدا بحال ، وإن أكذب نفسه لم تعد | إليه . وإنما قلت هذا لأن رسول الله [ $ ] قال : ' الولد للفراش ' ، | وكانت فراشا فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول | الفراش ، فلا يكون فراشا أبدا ' .
قال : ' وكان معقولا في حكم رسول الله [
| ] إذا ألحق الولد بأمه | أنه نفاه عن أبيه ، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه ، لا بيمين أمه على | كذبه ينفيه . ولما قال [
] : ' لا سبيل لك عليها ' استدللنا على أن | المتلاعنين لا يتناكحان أبدا ، إذ لم يقل رسول الله [ $ ] : ' إلا أن تكذب | نفسك ، أو تفعل كذا ' ، كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : ^ ( حتى | تنكح زوجا غيره ) ^ ، وبسط الكلام فيه . |