تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ' .

ورواه أبو معاوية عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير عن | ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [ $ ] قال : ' المتلاعنان إذا تفرقا | لا يجتمعان ' .

قال الشافعي رحمه الله : ' وإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد | زال فراش امرأته ، ولا تحل له أبدا بحال ، وإن أكذب نفسه لم تعد | إليه . وإنما قلت هذا لأن رسول الله [ $ ] قال : ' الولد للفراش ' ، | وكانت فراشا فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول | الفراش ، فلا يكون فراشا أبدا ' .

قال : ' وكان معقولا في حكم رسول الله [

| ] إذا ألحق الولد بأمه | أنه نفاه عن أبيه ، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه ، لا بيمين أمه على | كذبه ينفيه . ولما قال [

] : ' لا سبيل لك عليها ' استدللنا على أن | المتلاعنين لا يتناكحان أبدا ، إذ لم يقل رسول الله [ $ ] : ' إلا أن تكذب | نفسك ، أو تفعل كذا ' ، كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : ^ ( حتى | تنكح زوجا غيره ) ^ ، وبسط الكلام فيه . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٦٧