تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 241 ) :

وإذا التعن الزوج وأبت المرأة أن تلتعن فإنها تحد حد الزنا | وقال العراقيون : ' تحبس حتى تلتعن ' .

دليلنا قول الله عز وجل : ^ ( ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات | بالله ) ^ . . . الآية .

قال الشافعي رحمه الله : ' والعذاب الحد ' .

والذي يدل على صحة قوله ما روينا في حديث عباد عن عكرمة عن | ابن عباس في المتلاعينين ، وهذه الأحاديث التي خرجناها في هذه | المسألة ، والتي قبلها مستعملة في مسائل أخر من كتاب اللعان ، فاقتصرت | على روايتها ، دون ذكر تراجمها ، طلبا للاختصار ، وبالله التوفيق . |

| مسألة ( 242 ) :

شهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا . وقال العراقيون : ' إنها | مقبولة ' .

روى سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله | عنهما في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : ' يلاعن | الزوج ويحد الثلاثة ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٦٩