|
| مسألة ( 241 ) :
وإذا التعن الزوج وأبت المرأة أن تلتعن فإنها تحد حد الزنا | وقال العراقيون : ' تحبس حتى تلتعن ' .
دليلنا قول الله عز وجل : ^ ( ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات | بالله ) ^ . . . الآية .
قال الشافعي رحمه الله : ' والعذاب الحد ' .
والذي يدل على صحة قوله ما روينا في حديث عباد عن عكرمة عن | ابن عباس في المتلاعينين ، وهذه الأحاديث التي خرجناها في هذه | المسألة ، والتي قبلها مستعملة في مسائل أخر من كتاب اللعان ، فاقتصرت | على روايتها ، دون ذكر تراجمها ، طلبا للاختصار ، وبالله التوفيق . |
| مسألة ( 242 ) :
شهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا . وقال العراقيون : ' إنها | مقبولة ' .
روى سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله | عنهما في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : ' يلاعن | الزوج ويحد الثلاثة ' . |