| فأجده في نفسي إلا الخمر ؛ فإنه إن مات وديته ؛ لأن رسول الله [ $ ] | لم يسنه ' .
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي [ $ ] جلد في | الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين ، فلما | كان عمر رضي الله عنه ودنا الناس ( من الريف والقرى ) فقال : | ' إن الناس قد دنوا من الريف فما ترون في حد الخمر ؟ ' فقال له | عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ' أرى أن تجعلها كأخف | الحدود ' ، ( فجلد فيه ثمانين ) . . . ' .
وقول رسول الله [ $ ] : ' ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد ' ، | ومن زال عقله بسكر أو غيره لم يكن له جد ، ولا هزل ، فلا يقع | طلاقه ، كالمجنون .
وكذلك قول علي رضي الله عنه : ' كل الطلاق جائز إلا طلاق |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٠