تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المعتوه ' ، وهذا لا يخالف قول عثمان ، رضي الله عنه ؛ فالمعتوه إنما | لم يقع طلاقه لزوال عقله ، والسكران في معناه .

وهكذا الجواب عما روي عن كتاب معاوية ، رضي الله عنه .

وقال الشافعي رحمه الله : ' إن طلاق السكران يقع ، فزوال عقله | كان بمعصية ، فلم يكن سببا مانعا من وقوع طلاقه ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 227 ) :

والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين . وقال | العراقيون : ' إنها ترث ' .

روي عن ابن أبي مليكة قال : ' سألت عبد الله بن الزبير | رضي الله عنه عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها ، قال : أما عثمان | رضي الله عنه فيورثها ، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها ' .

وفي رواية عنه : ' أطلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت | الإصبغ الكلبية فبتها ، ثم مات وهي في عدتها ، فورثها عثمان ، | رضي الله عنه ، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٣١