| المعتوه ' ، وهذا لا يخالف قول عثمان ، رضي الله عنه ؛ فالمعتوه إنما | لم يقع طلاقه لزوال عقله ، والسكران في معناه .
وهكذا الجواب عما روي عن كتاب معاوية ، رضي الله عنه .
وقال الشافعي رحمه الله : ' إن طلاق السكران يقع ، فزوال عقله | كان بمعصية ، فلم يكن سببا مانعا من وقوع طلاقه ' . والله أعلم . |
| مسألة ( 227 ) :
والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين . وقال | العراقيون : ' إنها ترث ' .
روي عن ابن أبي مليكة قال : ' سألت عبد الله بن الزبير | رضي الله عنه عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها ، قال : أما عثمان | رضي الله عنه فيورثها ، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها ' .
وفي رواية عنه : ' أطلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت | الإصبغ الكلبية فبتها ، ثم مات وهي في عدتها ، فورثها عثمان ، | رضي الله عنه ، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ' . |