روي أن عمر بن عبد العزيز إنما ذهب إلى ذلك لأن أبان بن | عثمان أخبره عن أبيه أنه قاله .
واستدلوا بقول علي لعمر حين استشارهم في الخمر يرى أن | يجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى | افترى ، أو كما قال ، رواه مالك عن ثور بن يزيد .
قالوا : ' فقد جعل لقذفه حكم ' . قال أصحابنا : ' هذا دليلنا ؛ | لأنه جعل قوله هذيانا ، وإنما جلده ثمانين للشرب ، لا للقذف ؛ إذ لو | كان للقذف لأضاف إليه حد الشرب ، وقوله رضي الله عنه يدل على | أنه للشرب ' .
في الصحيحين عنه قال : ' ما من رجل أقمت عليه حدا فمات |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩