تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودوي عن عثمان رضي الله عنه قال : ' لا طلاق للسكران ، ولا | للمعتوه ' .

وعن محمد بن إسحاق قال : ' قرئ علينا كتاب عمر بن | عبد العزيز بالمدينة يذكر فيه السنة ، فذكر فيما يذكر : وأن طلاق | السكران ليس بجائز ' .

وعنه قال : ' سمعت أبان بن عثمان وهو أمير علينا بالمدينة سئل | عن طلاق السكران فقال : ليس بشيء ' .

وعن رجاء بن حيوة : ' قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب | معاوية بن أبي سفيان رضي اله عنهما فيه السنن : أن كل واحد طلق | امرأته جائز ألا المجنون ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٢٨