ودوي عن عثمان رضي الله عنه قال : ' لا طلاق للسكران ، ولا | للمعتوه ' .
وعن محمد بن إسحاق قال : ' قرئ علينا كتاب عمر بن | عبد العزيز بالمدينة يذكر فيه السنة ، فذكر فيما يذكر : وأن طلاق | السكران ليس بجائز ' .
وعنه قال : ' سمعت أبان بن عثمان وهو أمير علينا بالمدينة سئل | عن طلاق السكران فقال : ليس بشيء ' .
وعن رجاء بن حيوة : ' قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب | معاوية بن أبي سفيان رضي اله عنهما فيه السنن : أن كل واحد طلق | امرأته جائز ألا المجنون ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨