وطلاق السكران لا يقع على أحد القولين ، وهذا القول الذي | تفرد المزني رحمه الله بنقله واختياره . وقال العراقيون : ' إذا كان | يميز بين الأجنبي وامرأته يقع طلاقه ' .
وفي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه حديث ماعز : أن | رسول الله [
| ] قال : ' فيم أطهرك ؟ ' فقال : ' من الزنا ' ، فسأل | النبي [
] : أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال : ' أشربت خمرا ؟ ' | فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ' .
قال أصحابنا : ' إنما سأله عن شربه الخمر لكي يبطل إقراره بالزنا | إن كان سكرانا ، وإذا كان إقراره بالزنا ساقطا كان طلاقه هدرا ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٧