| فاختارت نفسها ، ونوت به طلقة ، وقعت طلقة رجعية . وقال أبو | حنيفة رحمه الله : ' طلقة بائنة ' .
روي عن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان : | ' إذا خيرها ، فاختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، فإن اختارت | زوجها فلا شيء ' . وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله .
وعن خارجة عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه كذلك ، وفي | رواية أنه كان يجعلها ثلاثا ، عن إبراهيم عن زيد .
وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن سعيد بن سليمان بن | زيد عن خارجة بن زيد أنه كان جالسا عند زيد فأتى محمد بن أبي | عتيق ، وعيناه تدمعان ، فقال له : ' ما شأنك ؟ ' فقال : ' ملكت امرأتي | أمرها ، ففارقتني ' ، فقال له زيد : ' ما حملك على ذلك ؟ ' ، فقال له : | ' القدر ' ، فقال له زيد : ' ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة ، وأنت | أملك بها ' . |