| وهو أحق بها ' . والله أعلم . |
| مسألة ( 221 ) :
وإذا قال : ' أنت بائن ' ، ونوى به طلقتين وقعتا . وقال | العراقيون : ' تقع واحدة ' .
دليلنا من طريق الخبر حديث عمر رضي الله عنه عن | رسول الله [ $ ] إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ' . | وحديث ركانة الذي تقدم .
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [
| ] : ' ثلاث | جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ' ، وهذا | قد نوى طلقتين ، فلا يلغى أحدهما ، والله أعلم . |
مسألة ( 222 ) : $
لم يذكرها ، وإذا قال لها : ' اختاري نفسك ' ، ونوى به طلقة ، |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٩