وعنه عن نافع أن ابن عمر كان يقول : ' إذا ملك الرجل امرأته | فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل ، فيقول : لم أرد إلا تطليقه | واحدة ، فيحلف على ذلك ، ويكون أملك بها ما دامت في | عدتها ' .
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يوافق قولنا ، وهو | موافقة السنة الثابتة عن عائشة رضي الله عنها : ' خيرنا رسول الله [ $ ] | فاخترناه ، فلم يكن ذلك طلاقا .
وروي عن أبي إسحاق قال : ' دخلت أنا وأبو السفر على أبي | جعفر ، فسألته عن التخيير : عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها . | قال : فليست بشيء ، قلنا : فإن أناسا يروون عن علي رضي الله عنه أنه | قال : إن اختارت زوجها فتطليقة ، وزوجها أحق برجعتها ، وإن اختارت | نفسها فتطليقة بائنة ، وهي أملك بنفسها ، قال : هذا وجدوه في | الصحف ' .
وروي عن مسروق عن عبد الله أنه قال : ' إذا قال الرجل لامرأته |