تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه عن نافع أن ابن عمر كان يقول : ' إذا ملك الرجل امرأته | فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل ، فيقول : لم أرد إلا تطليقه | واحدة ، فيحلف على ذلك ، ويكون أملك بها ما دامت في | عدتها ' .

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يوافق قولنا ، وهو | موافقة السنة الثابتة عن عائشة رضي الله عنها : ' خيرنا رسول الله [ $ ] | فاخترناه ، فلم يكن ذلك طلاقا .

وروي عن أبي إسحاق قال : ' دخلت أنا وأبو السفر على أبي | جعفر ، فسألته عن التخيير : عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها . | قال : فليست بشيء ، قلنا : فإن أناسا يروون عن علي رضي الله عنه أنه | قال : إن اختارت زوجها فتطليقة ، وزوجها أحق برجعتها ، وإن اختارت | نفسها فتطليقة بائنة ، وهي أملك بنفسها ، قال : هذا وجدوه في | الصحف ' .

وروي عن مسروق عن عبد الله أنه قال : ' إذا قال الرجل لامرأته |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢١١