تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك ' .

وأكثر الروايات عن ابن عمر أن النبي [ $ ] أمره أن يراجعها حتى | تطهر ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك . فإن كانت الرواية | الأخرى عن سالم ثم عن نافع ، وابن دينار في أمره بأن يراجعها حتى | تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر محفوظة .

قال الشافعي رحمه الله : ' هذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك | الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم | حيض تام ؛ ليكون تطليقها ، وهي تعلم عدتها : آلحمل هي ، أم | الحيض ، وليكون تطليقها بعد علمه بحمل ، وهو غير جاهل ما يصنع ، | أو يرغب ، فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل | أن يكف عنه حاملا ' .

ورواه عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما | وفيه زيادة ، واختلاف لفظ ، وعطاء تكلموا فيه ، والحسن قيل : إنه لم | يسمع من ابن عمر . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٠٤