تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعندهما أيضا عنه انه طلق امرأته ، وهي حائض ، فذكر ذلك | عمر لرسول الله [

| ] فتغيظ فيه رسول الله [

] ، ثم قال رسول الله [ $ ] : | ليراجعها ، ثم يمسكها ، حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن | يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة ، كما أمر الله عز | وجل ' .

وفي رواية أخرى عندهما عن نافع عنه بمعناه ، وزاد ' فتلك العدة | التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' ، وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك | قال لأحدهم : ' إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح | زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك ' .

وفي أخرى عند مسلم أن ابن عمر طلق امرأته تطليقتين ، | وهي حائض ، فذكره .

قال : ' وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته ، وهي | حائض ، يقول : أما أنت طلقتها واحدة ، أو ثنتين فإن رسول الله [ $ ] | أمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها | حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها . وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٢٠٣