وفي الصحيحين حديث عويمر العجلاني حين لاعن امرأته ، | وقال : ' فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ، [ $ ] ' .
وفيهما أيضا حديث عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة إلى | النبي [ $ ] فقالت : ' إني كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فبت طلاقي ' الحديث .
وفيهما أيضا عنها أن رجلا طلق امرأته ، فتزوجت ، فطلقها قبل | أن يمسها ، فسئل رسول الله [ $ ] أتحل للأول ؟ قال : ' لا حتى يذوق | عسيلتها ، كما ذاق الأول ' .
وفي صحيح مسلم عن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت : ' يا | رسول الله ، زوجي طلقني ثلاثا ' الحديث ، فقد ذكر عنده [
| ] طلاق | الثلاث ، وأخبر بمن فعله ، فلم ينكر ذلك ، ولو كان محظورا لبينه | بصريح ، أو نبه عليه بتعريض ؛ فإنه [
] بعث مبينا ، فلما لم يفعل ثبت | بذلك أنه مباح ، وليس بحرام . |