قال الشافعي رحمه الله ' لم يقع على المختلعة طلاق ؛ لأنها | ليست بزوجة ، ولا في معاني الأزواج ' ، واحتج بانقطاع الرجعة ، | والإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث بين الزوجين ، وفي موضع آخر | أنه لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة .
قال : ' أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن | ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا في المختلفة | يطلقها زوجها ، قالا : ' لا يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق ما | لا يملك ' .
كذلك رواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن | ابن عباس ، وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما سئلا عن امرأة اختلعت ، | ثم طلقها زوجها في العدة ، قالا : ' طلق ما لم يملك ' ، فهذا عنهما | صحيح ، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه .
استدلوا بما روى الفرج بن فضالة بسنده عن أبي الدرداء رضي | الله عنه قال : ' للمختلعة طلاق ما كانت في العدة ' ، وهذا عن أبي | الدرداء موقوف وضعيف ؛ فإن الفرج بن فضالة ليس بقوي . |