تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : | ' إذا خالعت ، ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه ' .

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ' يجري الطلاق على | التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة ' ، وهذا باطل ؛ فإنه عن | رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم ، وهو غير محتج به ، ولم | يدرك ابن مسعود ، ولا قاربه ، فهو منقطع ، وضعيف ، ومجهول ، | وإسناده إلى عيسى العسقلاني مظلم . والله أعلم . |

| مسألة ( 218 ) :

عقد الطلاق قبل عقد النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه . وقال |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٩٧