ودليل القول الثاني ما عند أبي داود عن الشعبي عن مسروق عن | عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ، ولم يدخل | بها ، ولم يفرض لها ، فقال : ' لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، ولها | الميراث ' ، فقال معقل بن سنان : ' سمعت رسول الله [ $ ] قضى في | بروع بنت واشق ' .
وروي عن علقمة ، قال : ' أتى عبد الله في امرأة توفي عنها | زوجها ' ، ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، ولم | يزالوا به ، حتى قال : ' إني سأقول برأيي : لها صداق نسائها ، لا | وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ' ، فقام معقل بن | سنان ، فشهد أن رسول الله [ $ ] قضى في بروع بنت واشق الأشجعية | بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله ' ، إسناده صحيح ، ورواته ثقات ، | ومعقل بن سنان صحابي معروف ، وقد قيل في هذا الحديث : | ' معقل بن يسار ' ، و ' ابن سنان ' ، أصح ، وقيل ذلك عن ناس من | أشجع . |