تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي رحمه الله : ' وقد روي عن النبي [

| ] بأبي وأمي ، | أنه قضى في بروع بنت واشق ، ونكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، | فقضى لها بمهر نسائها ، وقضى لها بالميراث ، فإن كان يثبت عن | النبي [

] فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون | النبي [

| ] ، ولا في القياس ، ولا في شيء في قوله إلا طاعة الله | بالتسليم له ، وإن كان لا يثبت عن النبي [

] ، لم يكن لأحد أن يثبت | عنه ما لم يثبت ، ولم احفظه من وجه يثبت مثله ، وهو مرة يقال : | عن معقل بن يسار ، ( ومرة عن معقل بن سنان ) ومرة عن بعض | أشجع لا يسمى ' .

وقال رحمه الله : ' أن صح حديث بروع بنت واشق قلت به ' .

قال أبو عبد الله الحاكم : ' لو حضرت الشافعي رحمه الله تعالى | لقمت إليه على رؤوس أصحابه ، وقلت : قد صح الحديث فقل به ، | قال : ( فالشافعي رحمه الله ) إنما قال : لو صح الحديث ؛ لأن هذه | الرواية وإن كانت صحيحة فإن الفتوى لعبد الله بن مسعود ، وسند | الحديث لنفر من أشجع ' .

قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وشيخنا أبو عبد الله إنما حكم | بصحة الحديث ؛ لأن الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة ، وهو | معقل بن سنان الأشجعي ، وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٧٦