| يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين . وقال العراقيون : | ' لها مهر المثل والميراث ' .
دليلنا ما روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع أن ابنة | عبد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت ( تحت ابن ) | لعبيد الله بن عمر فمات ، ولم يدخل بها ، ولم يسم لها صداقا ، | فابتغت أمها صداقا ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما : ' ليس لها | صداق ، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ، ولم نظلمها ' ، فأبت | أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ، | ولها الميراث .
وقال الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن | عبد خير عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت ، | ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا : ' إن لها الميراث وعليها العدة ، | ولا صداق لها ' .
وروى سفيان الثورى عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن | ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك . |