تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رحمه الله : ' لا ترد ' .

ودليلنا ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب | قال : ' قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما رجل نكح امرأة ، | وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فمسها ، فلها صداقها ، وذلك | لزوجها غرم على وليها ' .

وروي عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه | قال : ' أربع لا يجزن في بيع ، ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، | والبرصاء ، والعفلاء ' ، رواته ثقات ، والشافعي رحمه الله إنما ذكره | من قول أبي الشعثاء جابر بن زيد ، وهو صحيح عن ابن عباس ، ولا | يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك .

فإن تعلقوا بما روي عن مسلم بن جنادة عن وكيع عن ابن | أبي خالد عن عامر قال : ' قال علي رضي الله عنه : أيما رجل تزوج | امرأة مجنونة ، أو جذماء ، أو بها برص ، أو بها قرن فهي امرأته إن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٥٦