| شاء أمسك ، وإن شاء طلق ' ، قلنا : هذا مختصر ، ورواه غيره عن | وكيع إذا لم يدخل بها فرق بينهما ' .
ورواه سفيان الثوري في الجامع عن إسماعيل بن أبي خالد عن | الشعبي عن علي رضي الله عنه قال : ' إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا | أو برصا ، أو جذاما ، أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك ، | وإن شاء طلق ' ، فكأنه أبطل خياره بالدخول بعد العلم بعيبها ، وفيه | دليل على أنه إن لم يدخل بها واختار الفسخ كان له ذلك ؛ لشرطه في | امتناع خيار الفسخ وجود ما يدل على رضاه بذلك من دخول ، أو | غيره ، والله أعلم .
والذي يدل على صحة ما ذكرنا من حديث علي رضي الله عنه | ما روى أبو حامد الشاركي عن محمد بن إسحاق عن الزيادي عن | عفان عن همام عن قتادة عن خلاس أن عليا رضي الله عنه كان لا | يجيز جنونا ، ولا برصاء ، ولا جذاما ، ولا عفلاء ، قال : ' وأخبرنا | يحيى بن أبي طالب عن معلى عن حماد عن أبي إسحاق عن | الحارث عن علي رضي الله عنه قال : ' إذا تزوج الرجل المجنونة ، | والمجذومة ، والعفلاء فإن لم يكن دخل بها ، فرق بينهما ، وإن دخل | بها حازت عليه ' . |