وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن | عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه | عبد الرحمن ابنته ، وكانا جعلا صداقا ، فكتب معاوية رضي الله عنه | إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : ' هذا الشغار الذي | نهى عنه رسول الله [ $ ] ' .
وروي بإسناد رواته ثقات ، عن أنس ، رضي الله عنه عن | النبي [ $ ] : ' لا شغار في الإسلام ' ، وهو غريب بهذا الإسناد .
وروي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن | النبي [
| ] ، في حديث وائل بن حجر ، والله أعلم . |
مسألة ( 206 ) : $
والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة . وقال أبو حنيفة |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥