تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' من ملك ثلاثمائة درهم | وجب عليه الحج ، وحرم عليه نكاح الإماء ' .

وعن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنه قال : ' من وجد صداق | حرة فلا ينكح أمة ' .

وروي عن الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي | الشعثاء قال : ' لا يصلح نكاح الإماء اليوم ؛ لأنه يجد طولا إلى | حرة ' .

وروي عن الشعبي قال : ' هي بمنزلة الميتة يضطر إليها ، فإذا | أغناك الله عنها فاستغنه ' .

وعن طاووس قال : ' لا يحل للحر أن ينكح الأمة ، وهو يجد | طولا لحرة ' .

وقد روينا أيضا عن الحسن نحو مذهبنا في كتاب السنن .

قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' ولا يجوز عندنا للمسلم نكاح أمة | كتابية بحال ؛ لأن الله تعالى شرط في إباحة نكاح الإماء أن يكن | مؤمنات ، والإيمان شرط ثالث ، فأما نساء أهل الكتاب فداخلات في | عموم قوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ^ غير خارجات |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ١٤٣