| منه بقوله سبحانه وتعالى : ^ ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ^ ، | فالمحصنات ههنا الحرائر ، وبه قال مجاهد ، فقال : ' لا يصلح نكاح | إماء أهل الكتاب ، لأن الله تعالى يقول : ^ ( من فتياتكم المؤمنات ) ^ ، | وكذا قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل | المدينة ، وعند أبي حنيفة يجوز ذلك ، والله أعلم . |
| مسألة ( 203 ) :
وإذا أسلم ، وتحته أكثر من أربع ، نكحهن في عقد واحد فله أن | يختار منهن أربعا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' بطل نكاحهن | جميعا ' .
وإذا تزوج بهن في عقود متفرقة فعندنا يختار منهن أربعا . | وعند أبي حنيفة رحمه الله ثبت نكاح أربع من الأوائل ، وبطل نكاح | من نكحهن بعدهن .
ودليلنا ما روي عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن | غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ، وعنده عشر نسوة ، فقال له |