|
مسألة ( 202 ) : $
ومن وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' يجوز ' .
وهذا خلاف ظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ^ ( ومن لم يستطع منكم | طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم | المؤمنات ) ^ إلى قوله سبحانه وتعالى : ^ ( ذلك لمن خشى العنت منكم | وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ) ^ ، فأباح نكاح الأمة | بشرطين : بعدم الطول ، وخشية العنت ، فلا يباح حتى يوجد الشرطان | جميعا .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية | قال : ' يقول : من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء | المؤمنين ، وذلك لمن خشي العنت ، وهو الفجور ، فليس لأحد من | الأحرار أن ينكح إلا أن لا يقدر على حرة ، وهو يخشى العنت ، وأن | تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم ' .
وعن سعيد بن جبير قال : ' الطول الغنى إذا لم يجد ما ينكح به | الحرة تزوج أمة ، وأن تصبروا خير لكم ' ، قال عن نكاح الإماء . |