تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، ثم يرجع فيها | كالكلب يأكل ، حتى إذا شبع تقيأ ، ثم عاد فرجع في قيئه ' .

وروي عن أبي قلابة قال : ' كتب عمر بن الخطاب - رضي الله | عنه - بقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت ، أو يستهلكه ، أو | يقع فيه دين ' .

وقد قال رسول الله - [ $ ] - : ' ولد الرجل من كسبه ' ، وقال : | ' أنت ومالك لأبيك ' ، فهو من عمومه إلا ما قام دليله .

وعند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا | أتى النبي - [ $ ] - فقال : ' يا رسول الله ، إن لي مالا وولدا وإن والدي | يحتاج مالي ' ، قال : ' أنت ومالك لوالدك ؛ إن أولادكم من أطيب | كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٥٨