أن أباه أتى به رسول الله - [
| ] - فقال : ' إني نحلت ابني هذا غلاما | كان لي ، فقال رسول الله - [
] - : ' أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ' فقال : | لا ، فقال رسول الله - [ $ ] - فارجعه ' . اتفقا على صحته .
قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ' حديث النعمان حديث ثابت ، | وبه نأخذ ، وفيه دلالة على أمور ، منها : حسن الأدب في أن لا يفضل | رجل أحدا من ولده على أحد في نحل ، فيعرض في قلب المفضل | عليه شيء يمنعه من بره ، لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على | الإقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه ، ودلالة على أن نحل الوالد | بعض ولده دون بعض جائز ؛ من قبل أنه لو كان لا يجوز - فذكر | كلاما لا أثبته ، معناه : لما قال : ارجعه ، ثم أثبته - وقال : وقوله : | ( فارجعه ) دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد ، وأنه لا يخرج | بارتجاعه ' .
وقد روي عن النبي - [ $ ] - أنه قال : ' أشهد غيري ' ، وهذا | يدل على أنه اختيار ' .
وروى عن النبي عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس ، | وابن عمر - رضي الله عنهم - قالا : قال رسول الله - [ $ ] - : ' لا | ينبغي - وفي رواية : لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا |