تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ $ ] - / قال : ' العائد في هبته كالعائد في قيئه ' .

وروي بإسناد لا تقوم به حجة عن سمرة - رضي الله عنه - | مرفوعا قال : ' إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ' .

وروي عن عمر - رضي الله عنه - قال : ' من وهب هبة لوجه الله | فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها ( إن لم يرض | منها ) ' ، والصواب فيه : عن عمر - رضي الله عنه - موقوفا ، ومن | أسنده فقد وهم .

وروي بألفاظ أخر .

والمقصود مما عساه يصح منه جواز الرجوع فيما وهب للثواب ، | فأما إذا كانت هبته لصلة رحم أو نحوه فإنه لا يقصد بها ثوابا من |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٥٩