وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ $ ] - / قال : ' العائد في هبته كالعائد في قيئه ' .
وروي بإسناد لا تقوم به حجة عن سمرة - رضي الله عنه - | مرفوعا قال : ' إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ' .
وروي عن عمر - رضي الله عنه - قال : ' من وهب هبة لوجه الله | فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها ( إن لم يرض | منها ) ' ، والصواب فيه : عن عمر - رضي الله عنه - موقوفا ، ومن | أسنده فقد وهم .
وروي بألفاظ أخر .
والمقصود مما عساه يصح منه جواز الرجوع فيما وهب للثواب ، | فأما إذا كانت هبته لصلة رحم أو نحوه فإنه لا يقصد بها ثوابا من |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩