تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهب من ولده . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يجوز إلا للوالد | فيما وهب لولده وكل ذي رحم محرم ' .

ودليلنا ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد ، وذكر إسناده عن | عامر ، قال : ' سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنه - يقول - وهو | على المنبر - أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة ؛ لا | أرضى حتى تشهد رسول الله - [ $ ] - فقال : إني أعطيت ( ابن | عمرة ) بنت رواحة عطية وأمرتني أن أشهدك ، يا رسول الله ، قال | أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله ، واعدلوا | بين أولادكم . وقال : فرجع فرد عطيته ' ، رواه البخاري في | الصحيح .

وعن حميد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن النعمان بن بشير عنه |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٥٦