الرقبى لا تلزم ، فللمرقب الرجوع فيها متى شاء ' .
روى الشافعي - رحمه الله - عن ابن عيينة عن ابن جريج عن | عطاء عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو في | سبيل الميراث ' .
وروى أبو داود بسنده عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : | قال رسول الله - [ $ ] : ' من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ولا | ترقبوا ، فمن أرقب شيئا فهو ( سبيل الميراث ) . . . '
وروي عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - [ $ ] - : | ' العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها ' .
والله تعالى ( أعلم ) . |
| مسألة ( 153 ) :
وليس لأحد أن يرجع فيما وهب ( وأقبضه إلا الوالد ) فيما |