تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرقبى لا تلزم ، فللمرقب الرجوع فيها متى شاء ' .

روى الشافعي - رحمه الله - عن ابن عيينة عن ابن جريج عن | عطاء عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو في | سبيل الميراث ' .

وروى أبو داود بسنده عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : | قال رسول الله - [ $ ] : ' من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ولا | ترقبوا ، فمن أرقب شيئا فهو ( سبيل الميراث ) . . . '

وروي عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - [ $ ] - : | ' العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها ' .

والله تعالى ( أعلم ) . |

| مسألة ( 153 ) :

وليس لأحد أن يرجع فيما وهب ( وأقبضه إلا الوالد ) فيما |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٥٥