تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حمى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مما | حماه لمنافع المسلمين ، وسكوت الصحابة - رضي الله عنهم - عن | الإنكار عليه كالإجماع منهم على جوازه على مثل ما حماه . وفي ذلك | كالدلالة على أن معنى قول رسول الله - [

| ] - : ' لا حمى إلا لله | ( ولرسوله ) ' أي على مثل ما حمى عليه رسوله ، [

] . والله أعلم . |

| مسألة ( 150 ) :

| ويتم الحبس في المشاع والمقسوم والمنقولات ، وإن لم | يقبض . وعند محمد بن الحسن وحده لا يتم فيما يجوز فيه الوقف | عنده ، وهو العقار . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' الوقف لا يلزم ، | وإن قبض ' .

دليلنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' أصاب عمر | أرضا بخيبر ، فأتى رسول الله - [ $ ] - فقال : يا رسول الله ، إني أصبت | أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منه ، فكيف تأمر ( ني ) به ؟ قال : | إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق بها عمر - رضي الله | عنه - أن لا يباع أصلها ، ولا يوهب ، ولا يورث ، في الفقراء والقربى | والرقاب ( وفي سبيل الله ، والضيف ) وابن السبيل ، لا جناح على من |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٤٤