وليها أن يأكل منها بالمعروف / ( أو ) يطعم صديقا ، غير متمول | فيه ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح .
وعن ابن عمر ( أن عمر ) - رضي الله عنهما - استشار | رسول الله - [
| ] - في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال | النبي - [
] - ' تصدق بثمره ، واحبس أصله ، لا يباع ، ولا يورث ' .
وفي رواية أن عمر - رضي الله عنه - تصدق بمال له على عهد | رسول الله - [
| ] - فذكر الحديث ، وقال فيه عن النبي - [
] - : ' تصدق | بأصله لا يباع ، ( ولا يورث ، ولا يوهب ) ، ولكن ينفق ثمره ' ، ومن | ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح .
وروي عنه أن عمر - رضي الله عنه - قال : ' يا رسول الله ، إني | أصبت مالا لم أصب قط مثله ، تخلصت المائة التي بخيبر ، وإني قد | أردت أن أتقرب بها إلى الله ' ، فقال له رسول الله - [ $ ] - : ' حبس | الأصل ، وسبل الثمرة ' . |