تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليها أن يأكل منها بالمعروف / ( أو ) يطعم صديقا ، غير متمول | فيه ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح .

وعن ابن عمر ( أن عمر ) - رضي الله عنهما - استشار | رسول الله - [

| ] - في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال | النبي - [

] - ' تصدق بثمره ، واحبس أصله ، لا يباع ، ولا يورث ' .

وفي رواية أن عمر - رضي الله عنه - تصدق بمال له على عهد | رسول الله - [

| ] - فذكر الحديث ، وقال فيه عن النبي - [

] - : ' تصدق | بأصله لا يباع ، ( ولا يورث ، ولا يوهب ) ، ولكن ينفق ثمره ' ، ومن | ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح .

وروي عنه أن عمر - رضي الله عنه - قال : ' يا رسول الله ، إني | أصبت مالا لم أصب قط مثله ، تخلصت المائة التي بخيبر ، وإني قد | أردت أن أتقرب بها إلى الله ' ، فقال له رسول الله - [ $ ] - : ' حبس | الأصل ، وسبل الثمرة ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٤٥