وروى حماد بن أبي سليمان عن النخعي أنه قال : ' لا | يضمن ' .
وقال سليمان بن مهران : ' سألت إبراهيم عن القصار فقال : | يضمن ' .
فهذه أخبارهم في الضمان ، ولم يحك عن أحد منهم التفصيل | بين ما يكون بفعله وغيره ، وما ثبت فيه الأثر ، فهو أولى القولين . | والله أعلم . |
| مسألة ( 145 ) :
دفع الأجر بدفع الشيء فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة | أجلا . وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجب بقدر ما يمضي .
احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بجواز أخذها من جهة | الصرف ، قال : ' وهم يروونه عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان | يكاري من رجل بالمدينة ، ثم صارفه قبل أن يركب ' ، قال |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٨