تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

' وإن كان ثابتا فهو موافق لنا وحجة عليهم ' .

روي عن سالم عن أبيه أن عمر - رضي الله عنهم - قال : ' أيما | رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة قد وجب ( كراؤه ، ولا | ضمان عليه ، يعني - والله أعلم - قبض المكتري ما اكترى ، وجاوز ذا | الحليفة فقد وجب ) عليه جميع الكراء إذا لم يشترط في الأجرة | أجلا ، ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 146 ) :

إذا أحييت أرض ميتة مرة ، ثم ذهبت آثار الإحياء ، وأحياها آخر | لم يملكها . وقال بعض العراقيين : ' يملكها ' .

عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - [

| ] - | أنه قال : ' من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ' . قال عروة : | ' قضى بذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته ' ، رواه | البخاري . والله أعلم . |

مسألة ( 147 ) : $

ومن أحيا أرضا ميتة فهي له ، أذن له الإمام في إحيائها أو لم | يأذن . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يملكها إلا بإذن | الإمام ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٣٩