تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 144 ) :

وفي تضمين الأجير المشترك ما تلف في يده من غير تعدية | قولان . وقال ( أبو حنيفة ) - رحمه الله - : ' ما تلف بفعله | ضمنه وإن لم يكن مفرطا فيه ، وما تلف بغير فعله فلا | يضمنه ' .

روي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يضمن الصناع ، وقال : | ' لا يصلح الناس إلا ذاك ' .

وروي عن عمر - رضي عنه - تضمين بعض الصناع ، من | وجه فيه نظر .

وقضى شريح على قصار أو صباغ بالضمان .

وعن الفقهاء السبعة من التابعين أنهم كانوا يقولون : ' الغسال ، | والصواغ ، والخياط ، وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لكل ما وقع | إليهم ' .

وممن قال : ' لا يضمن ' عطاء بن أبي رباح ، قال : ' لا ضمان | على صانع ، ولا على أجير ' ، ذكرناه في السنن .

وروي عن علي - رضي الله عنه ، من وجه لا يثبت مثله - أنه | كان لا يضمن أحدا من الأجراء ، ذكرناه في السنن . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٣٧