|
| مسألة ( 144 ) :
وفي تضمين الأجير المشترك ما تلف في يده من غير تعدية | قولان . وقال ( أبو حنيفة ) - رحمه الله - : ' ما تلف بفعله | ضمنه وإن لم يكن مفرطا فيه ، وما تلف بغير فعله فلا | يضمنه ' .
روي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يضمن الصناع ، وقال : | ' لا يصلح الناس إلا ذاك ' .
وروي عن عمر - رضي عنه - تضمين بعض الصناع ، من | وجه فيه نظر .
وقضى شريح على قصار أو صباغ بالضمان .
وعن الفقهاء السبعة من التابعين أنهم كانوا يقولون : ' الغسال ، | والصواغ ، والخياط ، وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لكل ما وقع | إليهم ' .
وممن قال : ' لا يضمن ' عطاء بن أبي رباح ، قال : ' لا ضمان | على صانع ، ولا على أجير ' ، ذكرناه في السنن .
وروي عن علي - رضي الله عنه ، من وجه لا يثبت مثله - أنه | كان لا يضمن أحدا من الأجراء ، ذكرناه في السنن . |