تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه - خلاف هذا ' ، قال أبو عيسى : ' وإنما ترك شعبة حديث عبد | الملك لحال هذا الحديث ' .

وروي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعا : | ' الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره ' .

ويروى حديث عن النبي - [ $ ] - في كون حق الشفعة على | الفور ، وليس بثابت .

وروي عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - مرفوعا : ' لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء ، | والشفعة كحل العقال ' . وابن البيلماني ضعيف جدا ، وليس هذا | بثابت .

وروي عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : ' الصبي على شفعته | حتى يدرك ، فإذا أدرك فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ' . والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٤٣٤