بأربعة آلاف ، وأنا أعطى بها خمس مائة دينار ، فأعطاه إياها ' ، | أخرجه البخاري في الصحيح .
وعند أبي داود عن الحسن عن سمرة - رضي الله عنه - قال : | ' جار الدار أحق بدار الجار ( أو الأرض ) ' .
والمراد - والله أعلم بذلك - أن الجار الشريك الذي لم يقاسم ؛ | بدليل حديث أبي سلمة ، وأبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - فإنه | جمع في حديثه بين من يستحق الشفعة ، ومن لا يستحقها ، فهو أولى | بالرجوع إليه .
وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل : حدثنا هشيم : أخبرنا عبد | الملك - هو ابن أبي سليمان - عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - | قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - : الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن | كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا ' .
قال أبو عيسى : ' سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، | فقال : لا أعلم أحد رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان ، | وهو حديث عبد الملك الذي تفرد به . ويروى عن جابر - رضي الله |